وقال أبو عبد الله عليه السلام: ما أدى أحد الزكاة فنقصت من ماله، ولا منعها أحد فزادت في ماله (1).
وروى علي بن حسان عن موسى بن بكر (2) عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: حصنوا (3) أموالكم بالزكاة (4).
[29] باب الجزية والجزية واجبة على جميع كفار أهل الكتاب من الرجال البالغين إلا من خرج عن وجوبها منهم بخروجه عن اعتقاد الكفر، وإن دخل معهم في بعض أحكامهم من مجانينهم ونواقص العقول منهم (5)، عقوبة من الله تعالى لهم، لعنادهم الحق، وكفرهم بما جاء به محمد النبي صلى الله عليه وآله خاتم النبيين، وجحدهم الحق الواضح باليقين. قال الله عز وجل: " قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون " (6)، ففرض سبحانه على نبيه صلى الله عليه وآله أخذ الجزية من كفار أهل الكتاب، وفرض ذلك على الأئمة من بعده عليهم السلام، إذا كانوا هم القائمين بالحدود مقامه، والمخاطبين في الأحكام بما خوطب به، وجعلها (7) تعالى حقنا لدمائهم، ومنعا من استرقاقهم، ووقاية لما عداها من أموالهم.