[23] باب عدد النساء وإذا طلق الرجل (1) زوجته الحرة بعد الدخول بها وجب عليها أن تعتد منه بثلاثة أطهار إن كانت ممن تحيض.
وإن لم تكن تحيض لعارض ومثلها في السن (2) من تحيض - اعتدت منه بثلاثة أشهر.
وإن كانت قد استوفت خمسين سنة، وارتفع عنها الحيض، وآيست منه لم يكن عليها عدة من طلاق.
وقد روي: (3) أن القرشية من النساء، والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة (4).
فإن ثبت ذلك فعليها (5) العدة حتى تجاوز الستين.
وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها. ولو وضعته بعد الطلاق بساعة واحدة أو أقل منها لخرجت بذلك من العدة، وحلت للأزواج.
ولا يجوز أن يخرج الرجل امرأته من منزلها (6) بعد طلاقها حتى تخرج من عدتها.
قال الله عز وجل: " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " (7)