وإذا قال الواسطة للتاجر: " خبرني بثمن هذا الثوب، واربح علي فيه شيئا لأبيعه " ففعل التاجر ذلك، وباعه الواسطة بزيادة على رأس المال والربح، كان ذلك للتاجر دون الواسطة، إلا أن يضمنه الواسطة، ويوجبه على نفسه، فإن فعل ذلك جاز له أخذ الفضل على الربح، ولم يكن للتاجر إلا ما تقرر بينه وبينه فيه.
[13] باب إجازة البيع وصحته وفساده وحكم الدرك فيه ومن باع ما لا يملك بيعه كان البيع موقوفا على إجازة المالك له، أو (1) إبطاله إياه.
فإن أجازه كان ماضيا. وإن لم يجزه كان مردودا.
فإن باع أمة لا يملك بيعها فأولدها المبتاع كان لمالك الأمة انتزاعها من يد المبتاع، واسترقاق ولدها - على ما قدمناه - ويرجع المبتاع بالدرك على البايع إن كان ائتمنه في الابتياع منه. وإن لم يكن ائتمنه في ذلك لم يكن له عليه درك فيما أقبضه (2) إياه. وإن أمضى المالك البيع لم يكن له على المبتاع وولده من الجارية سبيل. ولو كان المبتاع قد أعتق الجارية وتزوجها لكان لسيدها إبطال العتق وفسخ النكاح، وكان له إمضاء ذلك وإنفاذه حسب ما ذكرناه.
ولو أن رجلا تزوج بامرأة على أنها حرة، فأولدها، فظهر بعد ذلك أنها أمة، وحضر سيدها يلتمسها وولدها، كان له ذلك، إلا أن يقيم المتزوج بينة أنه (3) تزوجها بولي ظاهر العدالة، فيتسلم السيد الجارية، ولا يكون له على الولد سبيل. وإن أمضى السيد النكاح جاز ذلك، وكانت على زوجية الرجل، ولم