عليه إعادة الصيام إذا برأ من مرضه، إلا أن يكون جاهلا بالحكم في ذلك، ولم تقم الحجة غاية بالمنهي عنه، فيسقط عنه فرض القضاء.
ومتى صلح المريض في بعض اليوم، وقد كان تناول في أوله ما ينقض الصيام من الطعام أو الشراب أو الدواء، أمسك بقية يومه، وعليه فيه القضاء.
وكذلك المسافر إذا أعاد في بلده، أو بلد يريد المقام به، وقد تناول ما يفطر به الصيام في يومه، أمسك تأديبا، وعليه القضاء إن شاء الله تعالى] (1).
[23] باب حكم العاجز عن الصيام قال الله عز وجل: " يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر " (2) فأخبر جل اسمه أنه لا يكلف (3) نفسا إلا وسعها.
والشيخ (4) الكبير والمرأة الكبيرة إذا لم يطيقا الصيام، وعجزا عنه، فقد سقط عنهما فرضه، ووسعهما الإفطار، ولا كفارة عليهما. وإذا أطاقاه بمشقة عظيمة، وكان يمرضهما إذا فعلاه، أو (5) يضرهما ضررا بينا، وسعهما الإفطار، وعليهما أن يكفرا عن كل يوم بمد من طعام.
والشاب إذا كان به العطاش، وكان الصيام يمرضه، أفطر، وكفر عن كل يوم بمد من طعام.
اللهم إلا أن يكون ذلك لعارض يتوقع زواله، فيفطر، ولا كفارة عليه، فإذا زال عنه العارض، وصح، وبرأ، وجب عليه القضاء، والمرأة الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما من الصيام أفطرتا، وتصدقتا في كل يوم بمد من طعام (6). فإذا