فعلى البايع البينة فيما ادعاه. فإن لم تكن له بينة حلف المبتاع أنه لم يبرأ إليه من العيب، وباعه على الصحة، وكان له الرد إن شاء، أو (1) أرش العيب حسب ما بيناه.
[8] باب ابتياع الحيوان (2) وأحكامه قد بينا فيما سلف (3): أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيام، اشترط ذلك المبتاع، أو لم يشترط. فإن هلك في مدة الثلاثة الأيام كان من مال البايع، إلا أن يكون المبتاع قد (4) أحدث فيه حدثا يدل على الرضاء، فيكون هلاكه حينئذ من مال المبتاع دون البايع على ما قدمناه فيما مضى، وشرحناه.
ولا يصح استرقاق الرجل أبويه، ولا ولده، وأخته، وعمته، وخالته من جهة النسب. وإذا ملكهم عتقوا في الحال، وخرجوا بذلك عن تملكه، سواء أعتقهم، أو لم يعتقهم. ويملك من سميناه من جهة الرضاع، ومن سواهم من أقاربه من النسب والرضاع.
ولا يصح استرقاق المرأة أبويها، ولا أولادها، ولا أخاها (5)، ولا عمها، ولا خالها من جهة النسب. وتملكهم من جهة الرضاع، وسائر من عداهم من أقاربها نسبا ورضاعا.
وإذا ملك الرجل أو (6) المرأة أحد من ذكرنا أنه لا يصح استرقاقهم كان حرا في الحال وإن لم يحدث (7) له عتقا، كما وصفناه.