والباب الخامس: سهام من له سببان، يستحق بهما الميراث مع من له سبب واحد فيه على الاختصاص، كزوج - هو ابن عم - وابن خال، فللزوج النصف بالتسمية من جهة الزوجية، والثلثان مما يبقى بالرحم، ولابن الخال الثلث الباقي برحمه على حسب فرائض من تقربا به من العمومة والخؤولة، كما بيناه فيما سلف، وشرحناه. ولو كان بدل الزوج زوجة هي ابنة عم (1)، وبدل ابن الخال ابنة الخال، أو كانت الزوجة ابنة خال أو ابنة خالة، والآخر ابن عم أو ابنة (2) عم أو عمة، لكان الحكم فيه ما رسمناه.
والباب السادس: سهام من له فرضان مسميان مع من له فرض واحد مسمى، أو باق على غير تعيين، كمجوسي خلف زوجة له هي أخته لأبيه [وأمه،] (3) وأختا لأمه، فلأخته لأبيه وأمه (4) التي هي زوجته النصف، والربع (5) بالتسمية، ولأخته التي لأمه السدس بالتسمية، والباقي ردع عليهما بحساب سهامهما من جهة الرحم خاصة على ما ذكرناه. وإن كان بدل أخته لأمه أختا لأبيه، أو أخا له، أو أختا وأخا لأبيه، أو إخوة، أو (6) أخوات له، لم يكن لهم مع الأخت للأب والأم نصيب، وكانت أحق بما يبقى من جهة الرد عليها باجتماع السببين لها على ما بيناه. وكان لهم (7) الباقي من غير زيادة ولا نقصان (8).