عينا وورقا دون غيرهما من العروض.
وإذا استأجر الإنسان أرضا فغرقت قبل أن يقبضها انفسخت الإجارة.
وإن غرق بعضها كان مخيرا بين فسخ الإجارة، في جميعها وبين فسخها، فيما غرق منها وأخذ الباقي بحساب الإجارة في جميعها.
وإذا استأجر أرضا، فلم يمكنه صاحبها منها حتى تمضي سنة و (1) أكثر من ذلك و (2) أقل، سقط عنه أجر تلك المدة، وإن كان رب الضيعة قد استسلفه رجع عليه به.
ومال الإجارة لازم للمستأجر وإن تلفت الغلة بالآفات السماوية والأرضية.
ومن غصب إنسانا على أرضه فزرع فيها كان صاحب الأرض بالخيار: إن شاء قلع الزرع، وطالب الزارع بقيمة ما نقص من الأرض به، وإن شاء أخذ الزرع، وكان عليه خراجه.
باب المساقاة المساقاة جائزة بالنصف والثلث والربع.
والمؤنة على المساقي، وليس على رب الضيعة منها شئ.
وإذا كان لإنسان (3) نخل وشجر، فساقي غيره عليه، واشترط من الثمرة شيئا معلوما، فله شرطه فيها. وإن لم يشترط فلا مساقاة بينهما، والثمرة لرب الأرض، وعليه للذي سقى وأصلح أجرة مثله فيما عمل في الأرض.
ويكره أن يشترط مع الارتفاع شئ من ذهب أو فضة أو غيرهما من