ضعف الدين كان للغرماء النصف منهم، وللورثة الثلث، وعتق منهم السدس، لأن لصاحبهم الثلث من تركته يصنع به ما شاء، فوصيته نافذة في ثلث ما يملكه - وهو السدس - بهذا جاء الأثر عن آل محمد عليهم السلام (1).
وإذا وصى لعبد له كاتبه جاز مما أوصى له بحساب ما عتق منه، ورجع الباقي إلى مال الورثة.
ومن وصى بحجة الإسلام، وعتق عبد، وصدقة، فلم يبلغ الثلث من ماله ذلك، بدأ بالحج، لأنه فريضة من فرائض الله عز وجل، وجعل ما يبقى على سهمين: أحدهما في العتق، والآخر في الصدقة.
فإن وصى بثلث ماله لجماعة سماهم، وجعل لكل واحد منهم قسطا عينه، فلم يبلغ الثلث ذلك، بدأ بالأول فالأول منهم، وجعل النقصان لآخرهم.
فإن لم يسمهم على التفصيل فض النقصان على جماعتهم. وبالله التوفيق.
[17] باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي وإذا وصى الإنسان لغيره بشئ من ماله، فمات الموصى له قبل الموصي بذلك، كان ما وصى به راجعا على ورثته. فإن لم يكن له ورثة رجع إلى مال الموصي وتركته في الحكم، وكان ميراثا بين ورثة الموصي من جملة ما خلف.
وليس لأحد منع ورثة الموصى له مما وصى لصاحبهم به (2) إلا أن يكون صاحب الوصية رجع عنها فرجوعه حينئذ يغير حكمها.
ولصاحب الوصية إذا مات الموصى له قبله أن يرجع فيما وصى له به. فإن لم يرجع كان ميراثا لمخلفي الموصى له.