[6] باب ميراث الأزواج والربع للزوجة مع عدم الولد - كما قدمناه - والنصف للزوج إذا لم يكن ولد - على ما شرحناه - وبذلك النص في القرآن (1)، وعليه الإجماع والاتفاق.
فإن ترك الميت ولدا مع الزوج أو الزوجة كان الزوج محجوبا بالولد - ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو أكثر من ذلك - عن النصف إلى الربع، والزوجة محجوبة عن الربع إلى الثمن به بظاهر القرآن (2)، والإجماع - أيضا - والاتفاق.
ولا ترث الزوجة شيئا مما يخلفه الزوج من الرباع، وتعطى قيمة الخشب، والطوب، والبناء، والآلات فيه، وهذا هو منصوص عليه عن نبي الهدى عليه وآله السلام وعن الأئمة من عترته عليهم السلام (3). والرباع هي الدور والمساكن دون البساتين والضياع.
وحكم الزوجتين والثلاث والأربع حكم الزوجة الواحدة: لهن مع الولد الثمن، بينهن سواء، والربع إذا لم يكن ولد، بينهن بالسواء.
[7] باب ميراث من علا من الآباء، وهبط من الأولاد وإذا ترك الميت جده وإن علا، وجدته وإن ارتفعت، ولم يترك معهما ولدا، ولا إخوة، ولا أخوات، كانا أحق بتركته من جميع ذوي أرحامه سواهما وإن كانوا عمومة وعمات، وخؤولة وخالات، وأولاد من سميناه، لأن العمومة يتقربون بالأجداد، والخؤولة يتقربون بالجدات، والمتقرب بنفسه أولى ممن