[6] باب زكاة الغنم والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة، وما دون ذلك فليس فيه شئ، (1) وليس فيما فوق الأربعين شئ إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت ذلك، وزادت واحدة ففيها شاتان إلى مأتين، فإذا كملت مأتين، وزادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمأة، فإذا بلغت ذلك تركت هذه العبرة، وأخرج من كل مائة شاة، ولا يفرق بين مجتمع منها (2)، ولا يجمع منها (3) بين متفرق.
[7] باب زكاة أموال الأطفال والمجانين ولا زكاة عند آل الرسول عليهم السلام (4) في صامت أموال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانير إلا أن يتجر الولي لهم أو القيم عليهم بها، فإن اتجر بها، وحركها وجب عليه إخراج الزكاة منها، فإذا أفادت ربحا فهو لأربابها، وإن حصل فيها خسران ضمنه المتجر لهم بها.
وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة، وليس يجري ذلك مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين عليهم السلام (5).