كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آبائكم وأبنائكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما (1).
فقدم جل اسمه الوالدين والولد على جميع ذوي الرحم، لقربهم من الميت، وأخر من سواهم من الأهل عن رتبتهم في القربى، وجعل لكل واحد منهم نصيبا سماه له، وبينه، لتزول الشبهة عمن عرفه في استحقاقه.
[3] باب ميراث الوالدين فإذا ترك الميت أبويه ولم يترك معهما ولدا، ولا ذا سبب بالنكاح، أو حاجبا للأم عن فرض إلى دونه من الإخوة، كان ما خلفه - بعد الدين والوصية إن كان عليه دين أو له وصية - للأبوين دون غيرهما من سائر الأهل والقرابات:
للأب الثلثان، وللأم الثلث.
فإن ترك أحد أبويه، وليس معه ولد، ولا ذو سبب كزوج أو زوجة، فالتركة كلها له دون غيره من ذوي الأرحام وإن كانوا إخوة وأخوات وعمومة وعمات.
فإن ترك مع أبويه أو أحدهما ولدا ذكرا، جماعة كانوا، أو واحدا، فللأبوين السدسان بينهما بالسوية، والباقي للولد الذكر، وليس لغيرهم من قرابات الميت نصيب على حال.