ما فيها (1). وكذلك إن وصى له بجراب مشدود ووعاء مختوم فالجراب والوعاء وما فيهما للموصى له، حسب ما قدمناه.
وإذا أوصى الإنسان بثلث ماله لقرابته، ولم يسم أحدا، كان في جميع ذوي نسبه الراجعين إلى آخر أب له وأم في الإسلام، ولا يرجع على من يتعلق بمن نأى عنهم في الجاهلية، ويكون ذلك بين الجماعة بالسوية.
وقد ذكرنا الحكم في الجيران والقوم والعشيرة فيما سلف (2). فأغنى عن تكراره في هذا المكان.
فإن أوصى لمنتظر غير موجود كانت الوصية باطلة.
فإن وصى للحمل كانت الوصية ماضية. فإن أسقط بالحمل (3) رجع ما وصى به ميراثا. فإن وضعته أمه حيا، ثم مات، كان ما وصى له به راجعا إلى أقرب الناس منه، وأحقهم بميراثه.
[15] باب الوصي يوصي إلى غيره وليس للوصي أن يوصي إلى غيره إلا أن يشترط له ذلك الموصي. فإن لم يشترط له ذلك لم يكن له الإيصاء (4) في الوصية. فإن مات كان الناظر في أمور المسلمين يتولى إنفاذ الوصية على حسب ما كان يجب على الوصي أن ينفذها.
وليس للورثة أن يتولوا ذلك بأنفسهم. وإذا عدم السلطان العادل - فيما ذكرناه من هذه الأبواب - كان لفقهاء أهل الحق العدول من ذوي الرأي والعقل