مغفور " (1) (2).
[16] باب الذبح والنحر ثم يشتري هديه الذي فيه متعته إن كان من البدن، أو من إناث البقر، فإن لم يجد ففحلا (3)، ومن المعزى تيسا. ويعظم شعائر الله عز وجل.
وأعلم أنه لا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثنى - وهو الذي قد تم له خمس سنين، ودخل في السادسة - ولا يجوز من البقر والمعز إلا الثنى - وهو الذي قد تمت له سنة، ودخل في الثانية - ويجزي من الضأن الجذع (4) لسنة، وتجزي البقرة عن خمسة إذا كانوا أهل بيت.
وإذا اشترى هديه استقبل به القبلة فذبح (5)، وقال حين يتوجه به:
" وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك وعلى ملة إبراهيم حنيفا مسلما، بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني، إنك أنت السميع العليم " (6).
ثم يمر الشفرة (7)، ولا ينخع حتى تبرد الذبيحة.