وإذا ترك الذمي أولادا أصاغر، وإخوة لأبيه، وإخوة لأمه مسلمين، كان للإخوة من الأم ثلث تركته، وللأخوة من الأب الثلثان، وينفق الإخوة من الأم على الأولاد بحساب ما عزلوه بحقهم الثلث من النفقة، وينفق الإخوة من الأب بحساب حقهم الثلثين، فإذا بلغ الأولاد فأسلموا سلم الإخوة إليهم ما بقي من الميراث، وإن اختاروا الكفر تصرف الإخوة في التركة، وحرموها الأولاد.
وإن (1) كان للمسلم امرأة ذمية، فماتت، ولها ابن ذمي أو أخ، فتركتها للزوج المسلم دون الابن والأخ، لأنهما بكفرهما كالقاتل عمدا، اللهم إلا أن يكون لها ذو رحم مسلم، فيكون للزوج النصف، والباقي لذي رحمها من المسلمين دون ولدها وغيره من قراباتها الكافرين.
ويرث المؤمنون أهل البدع من المعتزلة، والمرجئة، والخوارج، والحشوية.
ولا ترث هذه الفرق أحدا من أهل الإيمان، كما يرث المسلمون الكفار ولا يرث الكفار أهل الإسلام (2). [ويتوارث المسلمون وإن اختلفوا في الأهواء، ولا يمنع تباينهم في الآراء من توارثهم إذا (3) كان بالإسلام وظاهر حكمه يجب التوارث، وتحل المناكحة، دون الإيمان الذي يستحق به الثواب وبتركه العقاب] (4).
ويورث أهل الملل بعضهم من بعض على اختلافهم، ولا يفرق بينهم في المواريث، لأن الكفر كالملة الواحدة في الضلال.
والقول في المسلمة إذا كان لها ولد ذمي وقرابة (5)، ومولى نعمة مسلم، فالميراث لمولى النعمة دون القريب الكافر. وكذلك القول إذا كانت ذمية، ومولى نعمتها مسلما، وأقاربها ذمية (6)، فالميراث لمولى النعمة دون الأقارب،