الظاهر في الأحكام.
وإذا غاب الرجل عن امرأته، فبلغها أنه قد طلقها، فاعتدت، وتزوجت، وحملت من الزوج (1)، وجاء الغائب فأنكر الطلاق، ولم يكن عليه بينة به (2)، كان أملك بها من الثاني، ووجب عليها منه العدة، وعادت إلى زوجها الأول بالنكاح المتقدم، وكان الولد لاحقا بالثاني دون الأول، ولم يحل للزوج الأول دعواه.
[25] باب اللعان وإذا قذف الرجل زوجته الحرة بالفجور، وادعى: أنه رأى معها رجلا يطأها في فرجها، وكان له على ذلك بينة - أربعة رجال عدول - يشهدون له به، وجب على المرأة الرجم. وإن لم يكن شهد (3) أربعة - كما ذكرناه - لاعن المرأة.
وصفة اللعان أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة، ويوقف الرجل بين يديه، والمرأة عن يمينه، ثم يقول له: قل: " أشهد بالله: إني لمن الصادقين فيما ذكرته عن هذه المرأة من الفجور ". فإذا قالها مرة قال له: أشهد ثانية، فإذا شهد ثانية طالبه بها ثالثة، فإذا شهد ثالثة طالبه بها رابعة، فإذا شهد أربع مرات: إنه لمن الصادقين، قال له الحاكم: " اتق الله عز وجل. وأعلم أن لعنة الله شديدة، وعقابه أليم، فإن كان حملك على ما قلت غيرة، أو سبب من الأسباب فراجع التوبة، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة " (4). فإن رجع عن قوله جلده حد