شئ لم يكن عليه قضاء. وإن تعمد الكون في ذلك المكان، وله غناء عن الكون فيه، فدخل حلقه شئ من ذلك، وجب عليه القضاء.
ومن قبل امرأته فأمذى لم يكن عليه حرج. وكذلك إن باشرها. فإن أمني وجب عليه الكفارة - كما تجب على المجامع - ووجب عليه القضاء. فإن نظر إلى ما يحل له النظر إليه من أزواجه، أو ما ملكت يمينه، و (1) من يريد أن يملك نكاحه، وكانت نيته السلامة، فأمنى، لم يجب عليه القضاء. فإن نظر إلى غيرهن ممن يحرم عليه النظر إليهن فأمنى وجب عليه القضاء.
وإن تشهى (2) أو أصغى إلى حديث فأمنى وجب عليه القضاء أيضا.
[30] باب قضاء شهر رمضان، وحكم من أفطر فيه على التعمد والنسيان ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فأفطر فيهما أو (3) كان عليه نذر من صيام ومن فاته شئ من شهر رمضان فإن شاء قضى متتابعا، وإن شاء قضى متفرقا. على أي الوجهين قضى فقد أجزأه.
وقد روى عن الصادق عليه السلام: أنه قال: إذا كان عليه يومان فصل بينهما بيوم، و (4) كذلك إذا كان عليه خمسة أيام وما زاد. فإن كان عليه عشرة أيام أو أكثر من ذلك تابع بين الثمانية الأيام إن شاء، ثم فرق الباقي (5).