المقنعة - الشيخ المفيد - الصفحة ٦٣٢
باب الشركة والمضاربة والشركة لا تصح إلا في الأموال، ولا تصح بالأبدان (1) والأعمال، وإذا اشترك اثنان (2) في عمل كنساجة (3) ثوب، أو بناء دار، أو نجارة باب، و (4) ما أشبه ذلك، لم تصح شركتهما، وكان لكل واحد منهما أجر عمله خاصة.
فإن لم يتميز عملاهما لاختلاطهما قضى بالصلح بينهما.
وإن اشترك نفسان في مال، فكان قسط كل واحد (5) منهما مثل قسط صاحبه، كان الربح بينهما بالسوية، والخسران عليهما كذلك، فإن زاد قسط أحدهما على قسط صاحبه كان الربح بينهما بحساب رؤوس أموالهما، والخسران عليهما كذلك.
وإذا دفع الإنسان إلى تاجر مالا، ليتجر به له على أن الربح بينه وبينه، لم ينعقد بذلك بينهما شركة (6) وكان صاحب المال بالخيار: إن شاء أعطاه

(1) في د، ز: " في الأبدان ".
(2) في ب: " الاثنان ".
(3) في ب: " كخياطة " بدل " كنساجة ".
(4) في ألف، ج: " أو ".
(5) ليس " واحد " في (ه‍).
(6) في ب: " الشركة ".
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 626 627 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»
الفهرست