بينهما. فإذا (1) نظرا فرأيا الإصلاح أنجزاه، ولم يتوقف (2) على إذن الزوجين فيه. وإن رأيا التفرقة بينهما أحظ (3) لهما أعلما ذلك الحاكم، ليرى رأيه فيه.
وليس للحاكم أن يجبر الزوج على الفراق إلا أن يمنع واجبا للزوجة من حقوق النكاح.
[17] باب التدليس في النكاح، وما يرد منه وما لا يرد وإذا تزوج الرجل بالمرأة على أنها حرة فوجدها أمة كان له ردها على من زوجه بها، واسترجاع ما نقدها من المهر، إلا أن يكون قد دخل بها فلا يرجع عليها به، ولكن يرجع على من دلسها عليه. فإن كانت هي المتولية لانكاحه نفسها فإنه يرجع عليها به قبل الدخول، ولا يأخذ منها شيئا منه بعد الدخول.
وليس يحتاج في فراقها إلى طلاق، وردها كاف في الفراق. فإن أقام على نكاحها بعد العلم بحالها لم يكن له ردها بعد ذلك. فإن اختار فراقها فليخل سبيلها بالطلاق.
وكذلك إذا خطب إلى رجل بنتا له من حرة فعقد له علي بنت له من أمة، ثم علم بعد ذلك، كان له ردها عليه.
وترد البرصاء، والعمياء، والمجذومة، والمجنونة، والرتقاء، والمفضاة، والعرجاء، والمحدودة في الفجور. ومتى رضي الرجل بواحدة ممن ذكرناه لم يكن له ردها بعد ذلك.
ومتى تزوج امرأة على أنها بكر فوجدها ثيبا لم يكن له ردها، ولم يجز له قذفها بفجور، لأن العذرة قد تزول بالمرض، والطفرة، وأشباه ذلك.