من غيرها بلبن بعل لها، وكان للمرأة بنت من غير ذلك البعل، لحل (1) التناكح بين الابن والبنت، ولم يحرم ذلك الرضاع. فإن كان رضاعها لابن القوم (2) بلبن من أب ابنتها التي هي منسوبة إليها بالرضاع دون الولادة حرم ذلك التناكح بينهما على ما بيناه.
وليس يحرم النكاح من الرضاع إلا ما كان في الحولين قبل الكمال فأما ما حصل بعد الحولين فإنه ليس برضاع يحرم به النكاح.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا رضاع بعد فطام، ولا يتم بعد احتلام (3).
ولو أرضعت امرأة صبيا قد أكمل سنتين، وكانت لها بنت لجاز التناكح بينهما، إذ هو رضاع بعد انقضاء أيامه وحده على ما وصفناه.
وإن أرضعته وهو في الحولين، وكان (4) رضاعها عشر رضعات متواليات، حرم ذلك النكاح. وإن كان دون ذلك أو أكثر منه على افتراق من غير اتصال لم يحرم النكاح على كل (5) حال.
[7] باب القول في الرجل يفجر بالمرأة ثم يبدو له في نكاحها أو يفجر بأمها أو ابنتها قبل أن ينكحها أو بعد ذلك والمرأة تفجر وهي في حبال زوجها، وهل يحرمها ذلك عليه أم لا؟
قد تقدم القول في الذي يفجر بامرأة لها بعل، وأنها لا تحل له أبدا،