فأصابتهم مضرتها (1)، فلا ضمان عليه.
ومن أحدث في طريق المسلمين شيئا لحق أحدا منهم به ضرر كان ضامنا لجناية ذلك عليه. فإن أحدث فيه ما أباحه الله تعالى إياه، وجعله وغيره من الناس فيه سواء، فلا ضمان عليه، لأنه لم يتعد واجبا بذلك.
[14] باب قتل السيد عبده، والوالد ولده وإذا قتل السيد عبده خطأ كان عليه الكفارة - كما تكون عليه إذا قتل الحر - ولا دية عليه له. وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان، وأغرمه ثمنه، وتصدق به على المساكين. وكان على السيد كفارة صنيعه عتق رقبة مؤمنة. وإن أضاف إليه صيام شهرين متتابعين، و (2) إطعام ستين مسكينا، فهو أفضل، وأحوط له في كفارة ذنبه إن شاء الله.
والأب إذا قتل ولده خطأ كانت ديته عليه في ماله، يقاصص منها بحق (3) ميراثه منه، والباقي لوارثه (4) سوى الإخوة من الأم والأخوال - على ما قدمناه - وعليه الكفارة في قتله - كما وصفناه - وإذا قتله عمدا عاقبه السلطان عقوبة موجعة وألزمه الدية على الكمال لورثته سوى الأب القاتل على ما شرحناه.
وإذا قتل الابن أباه عمدا قتل (5) به، وهو صاغر.
وتقتل الأم بابنها إذا قتلته عمدا، ويقتل بها إذا قتلها عمدا. وعلى كل واحد منهما في قتل صاحبه خطأ من الحكم ما قدمنا ذكره، ووصفناه.