الصحيحة وعينه المصابة، فأعطي من ديتها (1) بحساب ذلك إن شاء الله.
ومن ادعى نقصا في سمعه اعتبر بالصوت من أربع جهات، وقيس إلى سماع غيره من أبناء سنه.
فإن ادعى نقصا في السماع من إحدى أذنيه شدت أذنه المصابة، وصيح به في مكان بعيد، وعرف مدى سمعه، ثم تحل الأذن المصابة، وتشد الصحيحة، ويصاح به من أربع جهات، ثم يستحلف على ذلك، ويعطى دية ما نقص من سمعه بحساب دية سمعه كله.
وينبغي أن يكون الموضع الذي يعتبر (2) به السمع معتدل الهواء، ولا يعتبر مع تغير الرياح واختلاف الأجرام.
فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا، واستظهر عليه بالأيمان إن شاء الله (3).
[18] باب دية عين الأعور، ولسان الأخرس، واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه وفي عين الأعور الدية كاملة، إلا أن يكون قد فقئت إحدى عينيه فاستحق ديتها، ففي عينه الأخرى إذا فقئت نصف الدية.
وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث الدية. وفي قطع بعضه بحساب ذلك، يقاس بالميل والخيط وأشباههما. وليست العبرة فيه كعبرة لسان الصحيح على ما ذكرناه، لأن اللسان (4) الصحيح يعتبر بالكلام، والأخرس يتعذر ذلك فيه.