ينقض الصيام، جاز له أن يستأنف النية لفرض الصيام، وأجزأه ذلك، ولم يجب عليه قضاء. وإن علم بعد الزوال لم يجزه استيناف النية إذ ذاك، ووجب عليه الإمساك، سواء كان كافا عما ينقض الصوم قبل الزوال، أو متناولا لما ينقض الصيام، ووجب عليه القضاء. والحكم في هذا المعنى مخالف لما تقدم من المعنى في التطوع ببرهان (1) الوارد عن الصادقين عليهم السلام من الأخبار (2).
[6] باب ماهية الصيام والصيام هو الكف عن تناول أشياء ورد الأمر من الله تعالى بالكف عنها في أزمان مخصوصة - وهي أزمان الصيام - وورد الخطر (3) لتناولها تعبدا منه جل اسمه لخلقه بذلك، ولطفا لهم، واستصلاحا. والأشياء المقدم ذكرها: الأكل، والشرب، والجماع، والارتماس في الماء، والكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام وما ينضاف إلى هذا مما سنذكره في باب ما يفسد الصيام (4). فإذا كف العبد عما وصفناه في أوقات الصيام التي حددناها فيما قبل هذا الباب بنية الكف عنها لوجه الله عز وجل على ما رتبناه كان آتيا بالصيام. وإن أقدم على شئ منها على غير النسيان فهو مفطر به على معنى الإفطار.