يأتي المقر له ببينة عادلة على أن الذي أقر هو فلان بن فلان بعينه واسمه ونسبه، وذلك أن الحيلة تتم فيما هذا سبيله - فيحضر نفسان قد تواطئا على انتحال اسم إنسان غائب واسم أبيه والانتساب إلى آبائه، ليقر أحدهما لصاحبه بمال (1) ليس له أصل - فإذا أثبت الحاكم ذلك على غير بصيرة كان مخطئا، مغررا (2)، جاهلا.
وإذا ادعى الخصمان جميعا في وقت واحد فعلى الحاكم أن يسمع من الذي سبق بالدعوى صاحبه. فإن ادعيا معا فليسمع (3) أولا من الذي هو عن يمين صاحبه، ثم ليسمع من الآخر.
وإذا ادعى الخصم على خصمه شيئا، وهو ساكت، فسأله القاضي عما ادعاه الخصم عليه، فلم يجب عن ذلك بشئ، استبرأ حاله، فإن كان أصم أو أخرس عذره في السكوت، وتوصل إلى إفهامه الدعوى، ومعرفة ما عنده فيها من إقرار أو (4) إنكار، فإن أقر بالإشارة، أو أنكر حكم عليه بذلك. وإن كان صحيحا، وإنما يتجاهل، ويعاند بالسكوت، أمر بحبسه حتى يقر، أو ينكر، إلا أن يعفو الخصم عن حقه عليه.
وكذلك إن أقر بشئ، ولم يبينه، كأن (5) يقول: " له على شئ " ولا يذكر ما هو، فليزمه الحاكم بيان ما أقر به. فإن لم يفعل حبسه حتى يبين.
[2] باب البينات والبينة تقوم بالشهود إذا كانوا عدولا.
والعدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم الله عز وجل.