فهذه هي الستة الأبواب المتفرقة على ما تقدمها، ومنها يتفرع حساب المواريث على أصله الذي بيناه، فينبغي أن تعرف على حقايقها لتعمد فيه إن شاء الله.
فصل والأصل في حساب هذه الفرائض أن تنظر، في أقل عدد يحتوي على السهام، فتستخرج (1) منه حقوق الوارث (2) على الصحة دون الانكسار، فإن انكسرت السهام على بعضهم نظر في أصل سهام المنكسر عليهم، فحصلت، ثم ضربت في أصل الحساب فإنها تخرج على سهام صحاح غير منكسرات إن شاء الله (3).
[27] باب تفسير هذه الجملة وشرح المعاني منها والأغراض فإذا أراد الإنسان معرفة ما ذكرناه فلينظر في الباب الأول منه، وهو النصف المسمى وما يبقى، وهو سهم الزوج مع عدم الأولاد، ووجود غيرهم من ذوي الأرحام، فيجد أصل حسابه من اثنين، لأن أقل عدد له نصف صحيح اثنان، فيجعل (4) النصف منه للزوج وهو واحد، والنصف الآخر لمن كان معه من ذوي الأرحام. فإن كان واحدا فقد سلم (5) السهم من الانكسار.
وإن كانا (6) اثنين يتساويان في التسمية على السواء انكسر عليهما (7) السهم، فالوجه أن تضرب سهميهما في أصل الفريضة - وهي اثنان - فيصير