باب النحلة والهبة والهبة على ضربين: أحدهما ماض لا رجوع فيه، وهو الهبة لذي الرحم إذا كان مقبوضا. والضرب الآخر الهبة للأجنبي، وهو على ضربين: أحدهما: أن تكون (1) هبة لم يتعوض الواهب من الموهوب بها (2) شيئا، فله الرجوع فيه ما كانت عينه قائمة. والآخر: أن يتعوض الواهب من الموهوب عنه (3)، فليس له رجوع فيه.
وإذا استهلكت الهبة لم يكن للواهب سبيل إلى الرجوع فيها. وكذلك إن أحدث الموهوب له فيها حدثا لم يكن للواهب ارتجاعها (4).
و إذا نحل الوالد ولده شيئا، ولم يقبضه الولد وكان كبيرا، لم تستقر الهبة، و كان للأب الرجوع فيها. وكذلك القول فيما يهبه لذوي أرحامه كلهم. فإن كان الولد صغيرا مضت الهبة، وكان قبض الوالد قبضا للولد.
وإن وهب لصغير من ذوي أرحامه شيئا، فلم يقبضه وليه له (5)، كان له الرجوع فيه. فإن قبضه الولي مضت الهبة، ولم يجز له الرجوع فيها.