ولا يحل له أن ينظر إلى وجه امرأة ليست له بمحرم، ليتلذذ بذلك، دون أن يراها للعقد عليها.
ولا يجوز له - أيضا - النظر إلى أمة لا يملكها، للتلذذ برؤيتها من غير عزم على ذلك لابتياعها.
ولا بأس بالنظر إلى وجوه نساء أهل الكتاب وشعورهن، لأنهن بمنزلة الإماء. ولا يجوز النظر إلى ذلك منهن لريبة.
[19] باب الولادة والنفاس والعقيقة وإذا ضرب المرأة المخاض فليخل بها النساء، لمعونتها وتولى ولادتها، ولا يحضرها أحد من الرجال مع الاختيار.
فإذا وضعت ولدها فلتأخذه القابلة من الأرض، وتمسح عنه الدم، وتحنكه بماء الفرات - المتشعب إلى أنهار شتى: منها نهر الكوفة، وكربلاء - إن وجدته، وإلا بماء عذب من غير ذلك إن أمكنها ذلك. وإن كانت في موضع مياهه ملحة، ووجدت عسلا، خلطته بالماء، وحنكته به، وإن حضرها شئ من تربة الحسين بن علي عليهما السلام فلتحنكه بها مع الماء، ثم يؤذن في أذنه اليمنى، ويقيم (1) في أذنه اليسرى.
فإذا كان يوم السابع من ولادته فليثقب أذنه، ويحلق شعر رأسه، ثم يجفف، ويتصدق بزنته ذهبا أو فضة.
ويختن - أيضا - في هذا اليوم، ويعق عنه فيه (2) بشاة سمينة، وتعطى القابلة