ولا يفرط فيه إن شاء الله (1).
[2] باب الإشهاد على الوصية وينبغي لمن أراد الوصية أن يشهد عليها شاهدين مسلمين عدلين، لئلا يعترض الورثة على الوصي من بعده. وإن أشهد أكثر من اثنين كان أوكد لعمله.
وإذا حضرته الوفاة، وهو مسافر، فلم يجد مسلما يشهده على وصيته، فليشهد رجلين من أهل الذمة مأمونين عند أهل المعرفة بهما من أهل (2) دينهما.
وإذا شهد (3) من سميناه على وصية (4) - الحال فيها ما ذكرناه - حكم بشهادتهما.
وإذا لم يحضر الوصية إلا امرأة (5) أجيزت شهادتها في الربع مما شهدت به إذا كانت مأمونة.
ولا تقبل شهادة أهل الذمة في وصية إنسان مات في بلاد المسلمين. وإنما تقبل مع الضرورة إذا لم يوجد شاهد (6) من المسلمين.
[3] باب وصية الصبي والمحجور عليه وإذا بلغ الصبي عشر سنين جازت وصيته في المعروف من وجوه البر.
وكذلك المحجور عليه لسفهه، إذا وصى (7) في بر ومعروف جازت وصيته، ولم