والمحرم - يجب على القاتل فيها دية كاملة وثلث، لحرمة الشهر الحرام.
ومن قتل على العمد في غير الحرم، ثم لجأ إلى الحرم، لم يقتل فيه، لكن يمنع الطعام والشراب، ولا يكلم، ولا يبايع، ولا يشارى، حتى يخرج من الحرم، فيقام فيه (1) حد الله عز وجل، ويقاد منه كما صنع.
وكذلك كل من جنى جناية يجب عليه بها حد، فلجأ إلى الحرام، لم يؤخذ فيه، لكن يضيق عليه بما وصفناه، حتى يخرج من الحرم، فيقام فيه (2) الحد.
فإن قتل في الحرم، أو جنى في الحرم، قتل فيه، وأقيم عليه الحد فيه، لأنه انتهك حرمة الحرم، فعوقب بجنايته فيه.
ومن جنى ما يستحق عليه عقابا، فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام، صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلى الحرم، مستعصما من إقامة الحدود عليه (3). فإن كانت الجناية منه في المشهد أقيم عليه حد الله عز وجل فيه، لأنه انتهك حرمته، ولم يعرف حقها.
[12] باب المقتول إذا اختلف الإقرار في قتله، والاثنين إذا قتلا واحدا والثلاثة يشتركون في القتل بالإمساك والرؤية والقتل، والواحد يقتل الاثنين وإذا وجد مقتول فاعترف إنسان أنه قتله عمدا، واعترف آخر أنه قتله خطأ، فولى المقتول بالخيار: إن شاء طالب المقر بالعمد، وإن شاء طالب المقر بقتل الخطأ، وليس له مطالبتهما جميعا.
وإذا اشترك اثنان في قتل نفس على العمد كان أولياء المقتول مخيرين بين