وديات أعضاء أهل الذمة بحساب ديات أنفسهم - وهي ثمانمائة درهم للرجال منهم، وأربعمائة للنساء - والحكم في حواملهم (1)، وما يلقونه من الحمول بحساب دياتهم، كما بيناه من العبرة في أحكام أهل الإسلام، وحساب ديات ذلك منهم.
وليس بين العبيد (2) وأهل الذمة والأحرار من المسلمين في الجراح قصاص.
وإذا جنى العبد على الحر المسلم جناية تحيط ديتها وأرشها بقيمته كان على مولاه أن يسلمه إلى المجني عليه، إلا أن يرضيه بشئ يتفقان عليه. وإن كانت دية الجناية و (3) أرشها أكثر من قيمة العبد لم يكن على سيده أكثر من تسليمه إلى المجني عليه، إلا أن يصطلحا على شئ سواه، فالصلح بينهما على ذلك جائز. فإن رضي المجني عليه بالقصاص منه لم يكن له أكثر من ذلك. ولا يتعد في القصاص.
[21] باب ديات الشجاج، وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء والشجاج ثمان:
الخارصة - وهي الخدش الذي يشق الجلد - وفيها بعير.
والدامية - وهي التي تصل إلى اللحم، ويسيل منها الدم - ففيها بعيران.
والباضعة - وهي التي تبضع (4) اللحم، وتزيد في الجناية على الدامية - ففيها ثلاثة أبعرة.