[24] باب بيع الأرزاق والديون ولا يجوز للإنسان بيع رزقه من السلطان حتى يقبضه، فيبيع الذهب والورق منه بالعروض ويبيع (1) العروض بالذهب والورق. ولا بأس أن يبيع دينه على غيره قبل قبضه. والفرق بين الأمرين: أن رزق السلطان غير مضمون، لأنه ربما رأى إسقاط صاحبه من الديوان بحدث منه أو غناء عنه، والدين مضمون لصاحبه حتى يصل إليه.
[25] باب أجر الوزان والناقد والكيال والدلال وأجرة وزان المال وناقده على المبتاع، لأن عليه أن يوفي البايع ماله جيدا سليما من العيب.
وأجرة الكيال ووزان المتاع على البايع، لأن عليه توفية المبتاع ما اشتراه كيلا معروفا ووزنا معلوما.
وأجرة الدلال على المبتاع.
وأجرة المنادي على البايع.
ومن نصب نفسه لبيع الأمتعة كان له أجر البيع على البايع دون المبتاع.
ومن نصب نفسه للشراء كان أجر ذلك على المبتاع. فإن كان وسيطا يبيع للناس ويبتاع لهم كان أجره على ما يبيع من جهة البايع، وأجره على ما يشتري من جهة المبتاع.