من الجارية الحسناء، والفرس الفارة، والثوب الحسن، وما أشبه ذلك من رقيق، أو متاع على ما جاء به الأثر من هذا التفسير عن السادة عليهم السلام (1).
وليس لأحد أن يعمل، في شئ مما عددناه من الأنفال إلا بإذن الإمام العادل، فمن عمل فيها بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها، وللإمام الخمس، ومن عمل فيها بغير إذنه فحكمه حكم العامل فيما لا يملكه بغير إذن المالك من سائر المملوكات.
[38] باب الزيادات وإذا أسلم الذمي سقطت عنه الجزية سواء كان إسلامه قبل حلول أجل الجزية عليه، أو فيه، أو بعده، وقد قيل إنه إن أسلم قبل الأجل فلا جزية عليه، وإن أسلم وقد حل فعليه الجزية.
روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم، وخنازيرهم، وميتتهم (2) أيحل للإمام أن يأخذها، وتطيب (3) للمسلمين؟ فقال: ذلك للإمام والمسلمين (4) حلال، وهي على أهل (5) الذمة حرام، وهم المحتملون (6) لوزره (7).
وقال عليه السلام: لا يجوز رفع (8) الجزية، لأنها عطاء المهاجرين (9)،