[1] باب وجوب الحج قال الله عز وجل: " ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " (1). فأوجب تعالى الحج، وفرضه على كل حر، بالغ، مستطيع إليه السبيل.
والاستطاعة عند آل محمد عليهم السلام للحج (2) بعد كمال العقل، وسلامة الجسم مما يمنعه من الحركة التي يبلغ بها المكان، والتخلية من الموانع بالإلجاء والاضطرار، وحصول ما يلجأ إليه في سد الخلة من صناعة يعود إليها في اكتسابه، أو (3) ما ينوب عنها من متاع، أو عقار، أو مال، ثم وجود الراحلة بعد ذلك، والزاد، روى أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام قال: سئل عن قوله (4) عز وجل: " من استطاع إليه سبيلا؟ " قال: ما (5) يقول فيها هؤلاء؟ فقيل له: يقولون الزاد والراحلة، فقال (6) عليه السلام: قد قيل ذلك لأبي جعفر عليه السلام، فقال: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما، أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله، ويستغني به عن الناس فقد وجب