[26] باب تلقي السلع والاحتكار ويكره تلقي الغنم وغيرها من الحيوان والأطعمة والأمتعة التي يجلبها التجار إلى الأسواق.
وحد التلقي أربعة فراسخ. فما دونها وما زاد على ذلك فليس بالتلقي المكروه.
والحكرة احتباس الأطعمة مع حاجة أهل البلد إليها وضيق الأمر عليهم فيها. وذلك مكروه. فإن كانت الغلات واسعة، وهي موجودة في البلد على كفاية أهله، لم يكره (1) احتباس الغلات، وامتناع أربابها من البيع طلبا للفضل (2).
وللسلطان أن يكره المحتكر على إخراج غلته، وبيعها في أسواق المسلمين إذا كانت بالناس حاجة ظاهرة إليها. وله أن يسعرها على ما يراه من المصلحة.
ولا يسعرها بما يخسر أربابها فيها.