وروي عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سئل عن (1) رجل أخذ (2) زانيا في شهر رمضان، فقال: قد أفطر، فقيل (3) له: فإن رفع إلى الوالي ثلاث مرات؟
قال: يقتل في الثالثة (4).
وروي: أن الرجل إذا أكره زوجته على الجماع في شهر رمضان نهارا وجب (5) عليه كفارتان، وضرب خمسين سوطا. فإن أطاعته المرأة وجب (6) على كل واحد منهما كفارة، وضرب (7) خمسة وعشرين سوطا (8).
وروي: أنه من احتلم في شهر رمضان (9) فلا ينام حتى يغتسل (10).
ومن أجنب باعتماد (11)، أو احتلم ليلا، فلا ينام حتى يتوضأ، وليتيمم من فراشه قبل أن يقوم إلى غسله أو وضوءه. وإذا نام على جنابته فلينو القيام للغسل قبل الفجر على ما ذكرناه.
[22] باب حكم المسافرين في الصيام (12) وكل مسافر في طاعة الله عز وجل ممن حضره أكثر من سفره يجب عليه