صلاها حين يستيقظ، ويصبح صائما كفارة لذنبه في النوم عنها إلى ذلك الوقت.
ومن نام عن صلاة الكسوف متعمدا حتى يصبح فليغتسل كفارة لذنبه، ويقضها (1) بعد الغسل.
ومن سعى إلى مصلوب بعد ثلاثة أيام ليراه فليستغفر الله تعالى من ذلك، ويغتسل كفارة لسعيه إليه.
ومن قتل مؤمنا متعمدا ثم تاب، وأسلم نفسه إلى أولياء المقتول، فرضوا منه بالدية، أو عفوا عنه، كفر عن فعله - مع التوبة - بعتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا. فإن لم يقدر على جميع هذه الثلاث كفارات، وكانت في إمكانه واحدة منها، كفر بها إن شاء الله.
ولا يجوز للرجل أن يشق ثوبه في موت ولده، ولا في موت زوجته. فإن فعل ذلك كان عليه كفارة يمين.
ولا بأس أن يشق ثوبه على أبيه وفي موت أخيه.
ولا يجوز للمرأة أن تلطم وجهها في مصاب، ولا تخدشه، ولا تجز شعرها. فإن جزته كان عليها كفارة قتل الخطأ: عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين. وإن خدشت وجهها حتى تدميه فعليها كفارة يمين.
وإن لطمت وجهها استغفرت الله تعالى، ولا كفارة عليها أكثر من الاستغفار.