ومن وطأ بيض نعام، وهو محرم، فكسره، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد ما كسر (1) من البيض، فما نتج منها كان المنتوج هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يقدر على ذلك كفر عن كل بيضة بإطعام ستين مسكينا. فإن لم يجد الإطعام صام عن كل بيضة شهرين متتابعين. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين صام ثمانية عشر يوما، عوضا عن إطعام (2) كل عشرة مساكين بصيام ثلاثة أيام.
فإن وطأ بيض القبج أو الدراج أرسل فحولة الغنم على إناثها بعدد المكسور من البيض (3)، فما نتج كان هديا لبيت الله عز وجل، فإن لم يجد ذلك ذبح عن كل بيضة شاة. فإن لم يجد أطعم عن كل بيضة عشرة مساكين، فإن لم يقدر على الإطعام (4) صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
ومن قتل زنبورا وهو محرم كفر عن ذلك بتمرة.
وكذلك من قتل جرادة، فإن قتل جرادا قليلا كفر عن ذلك بكف من تمر. فإن كان الجراد كثيرا كفر بمد من تمر.
ومن حلف بالله تعالى وهو محرم كاذبا كفر عن يمينه بدم شاة. فإن حلف ثانية كفر بدم بقرة، فإن حلف ثالثة كفر بدم بدنة.
فإن حلف مرة أو مرتين صادقا لم يكن عليه شئ (5). فإن حلف ثلاث مرات صادقا كفر بدم شاة.
ومن وطأ وهو محرم كفر عن ذلك ببدنة ينحرها بمنى.
ومن تزوج بامرأة في عدتها فارقها، وكفر عن فعله بخمسة أصوع من دقيق.
ومن نام عن صلاة عشاء الآخرة (6) حتى يزول النصف الأول من الليل