ولا كفارة في اليمين إلا بعد الحنث.
ومن صام شهرا واحدا في كفارة الظهار، أو قتل الخطأ، و (1) غيرهما مما يجب فيه صيام شهرين متتابعين، ثم أفطر مختارا، استأنف الصيام من أوله.
فإن أفطر لمرض بنى على ما صام.
وإن صام شهرا، ومن الثاني يوما أو أكثر، ثم أفطر لغير عذر، كان مسيئا، وله أن يبني على ما مضى من الصيام.
وكفارة الإيلاء كفارة يمين.
وكفارة الخلف في النذر كفارة الظهار. فإن لم يقدر على ذلك كان عليه كفارة يمين.
وكفارة الوطئ في الحيض دينار إن كان وطئه في أوله على ما بيناه (2). وإن كان في وسطه فنصف دينار. وإن كان في آخره فربع دينار.
وقيمة الدينار عشرة دراهم جيادا، لا غش فيها بحديد ولا رصاص وما أشبههما مما ليس بفضة من الأجناس.
ومن وطئ أمته في حيضها كفر عن ذلك بثلاثة أمداد من طعام على ثلاثة مساكين.
ومن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم. وأنى له بمثله في الفضل والثواب.
ومن نكث عهد الله تعالى كان عليه من الكفارة ما قدمناه (3)، وهي كفارة قتل الخطأ.