فعليه ديته (1)، وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان.
ومن حلق رأسه من أذى به، وهو محرم، كفر عن ذلك بدم شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام متتابعات.
وإذا قص المحرم أظفاره، أو شيئا من شعره، كان عليه دم يهريقه، كفارة لصنيعه (2).
والمتمتع بالعمرة إلى الحج عليه لإحلاله بين الإحرامين دم يهريقه مما تيسر له. فإن لم يجد دما لفقره صام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم التروية (3) بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله متتابعات، كما قال الله عز وجل (4): " فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة " (5).
ومن ظلل على نفسه وهو محرم، أو لبس ثوبا بعد إحرامه، كان عليه دم يهريقه بمنى، كفارة لما صنع.
ومن صاد وهو محرم، فلم يقدر على الفدية والإطعام، قوم ما وجب عليه من الفداء بمنى، وفض قيمته على البر، وحسبه، وصام لكل نصف صاع يوما.
قال الله تعالى: " فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما " (6).
وإن قدر على الإطعام، ولم يقدر على الفدية، كان عليه في النعامة إطعام ستين مسكينا، وفي البقرة الوحشية إطعام ثلاثين مسكينا، وفي الظبي إطعام عشرة مساكين.
ومن نفر حمام الحرم (7) كان عليه لتنفيره دم شاة، كفارة لذنبه.