التي ذكرناها.
والنذر في المعصية: أن يعتقد فيما يفعله (1) الله تعالى به مما ذكرناه، أو يفعله بغيره ممن سميناه، أن يشرب خمرا، أو (2) يرتكب فجورا، أو يقتل مؤمنا، أو يؤذي مسلما، أو يترك مفروضا، أو يهجر تطوعا، فعليه ترك الشر، وفعل الخير، والخلاف لما نذره، والعدول عنه إلى الطاعة دون المعصية، ولا كفارة عليه حسب ما ذكرناه.
وكذلك من نذر الله تعالى عليه (3) إن تمكن من معصية له فأوقعها أن يصوم شكرا، أو يتصدق، أو يحج، فلا يجوز له الصوم على هذا الوجه (4)، ولا الصدقة، ولا الحج، لأن ذلك شكر على ما خطره (5) الله تعالى، ولم يبحه.
فإن جعل نذره على ذلك بالصوم والصدقة والحج وما أشبهه على وجه الكفارة لفعله، وتأكيدا للندم (6) على صنعه، وجب عليه الوفاء به.
وكذلك إن جعله نذرا على وجه الكفارة ليمينه في غيره وتمام مراده في سواه. فإن جعله شكرا لذلك لم يجز له فعله.
ومتى اعتقد الإنسان أن يفعل شيئا من الخير على نفع يحصل له، ولم يجعله في اعتقاده لله عليه ويوجبه على نفسه، كان بالخيار فيه: إن شاء فعله، وإن شاء تركه. ولا كفارة عليه في تركه.
ولو قال قائل: " إن كان كذا فعلى كذا "، ولم يقل: " لله عز وجل