التسمية عليها محرمة بالإجماع.
ومن ذبح من أهل الإسلام فليستقبل القبلة بالذبيحة، ويسمي الله عز وجل، ولا يفصل الرأس من العنق حتى تبرد الذبيحة.
وإذا ذبح الحيوان، فتحرك عند الذبح، وخرج منه الدم، فهو ذكي. وإن لم يكن منه حركة فهو منخنق، و (1) في حكم الميتة. وكذلك إن لم يسل منه دم.
ولا بأس بذبيحة الصبي إذا كان يحسنها.
ولا بأس بذبيحة المرأة أيضا إذا كانت تحسنها.
ومن وجد ذبيحة في أسواق المسلمين، ولم يعلم أن ذابحها كافر ويتيقن ذلك، فليأكل منها، وليس عليه أن يسأل عن الذابح، ويكفيه في استحلالها ظاهر الإسلام.
وإن تعمد المسلم ترك التسمية على الذبيحة حرم أكلها. فإن نسي التسمية كفته النية لها، واعتقاد فرضها، والتدين بذلك في جواز أكلها.
وقد ظن قوم أن ذبائح أهل الكتاب حلال، لقوله عز وجل: " اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم " (2).
وليس الأمر في معنى هذه الآية كما ظنوه، لأن اسم الطعام إذا أطلق اختص بالأخبار (3) والحبوب المقتاتة دون الذبائح.
ولو كانت سمة (4) تعم بإطلاقها ذلك كله لأخرج الذبائح منها قوله جل اسمه: " ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون " (5)، وقد ثبت