علي " (1) كان بالخيار.
وإذا قال: " إن كان كذا فلله على كذا " فقد نذر نذرا وجب (2) عليه الوفاء به إذا كان ما نذره طاعة لله عز وجل، أو في طاعة، أو مباح. وإن كان معصية لله (3)، أو في ضلال، فلا يجوز له فعله، كما قدمناه.
ومن نذر لله تعالى عليه شيئا، ولم يسمه، ولا عينه باعتقاده، كان بالخيار: إن شاء صام يوما، وإن شاء تصدق بشئ (4)، قل، أم كثر، وإن شاء صلى ركعتين، أو فعل قربة من القربات.
ومن نذر أن يصوم حينا من الدهر، ولم يسم شيئا معينا، كان عليه أن يصوم ستة أشهر.
قال الله تعالى: " تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها " (5).
وذلك في كل ستة أشهر.
ومن نذر أن يصوم زمانا، ولم يسم شيئا، فليصم خمسة أشهر كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام (6).
ومن نذر أن يعتق كل عبد له، قديم في ملكه، ولم يعين شيئا، أعتق كل عبد قد مضى عليه ستة أشهر في ملكه.
قال الله جل اسمه: " والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم " (7).
وهو ما مضى عليه ستة أشهر.
ومن نذر أن يتصدق (8) من ماله بمال كثير، ولم يسم شيئا تصدق