يجب أن تمتنع من الأزواج، وهي وإن لم تعلم بطلاق زوجها ممتنعة من العقود عليها، والأزواج.
وإذا توفي الرجل عن زوجة مملوكة فاعتدت منه نصف العدة، أو أقل من ذلك، ثم أعتقت، وجب عليها أن تتم العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. فإن أعتقت، وقد جازت (1) في عدتها النصف من عدة الإماء، تممت (2) عدتها شهرين وخمسة أيام، ولم يجب عليها عدة الحرائر.
وعدة المتمتع بها (3) من الفراق قرءان - وهما طهران -، فإن كان ممن لا تحيض فعدتها خمسة وأربعون يوما - كما ذكرناه في عدد الإماء - (4) وعدتها من وفاة الزوج شهران وخمسة أيام.
ومن كان عنده أربع زوجات فطلق واحدة منهن، طلاق السنة، تطليقة واحدة، يملك فيها الرجعة، لم يجز له أن يعقد على امرأة نكاحا حتى تخرج المطلقة من العدة.
فإن خلع واحدة من الأربع (5)، أو باراها، لم يحرم عليه العقد على امرأة أخرى في الحال نكاحا، لأنه ليس له (6) على المختلعة والمبارئة رجعة.
وكذلك إن كانت التي طلقها لم يدخل بها جاز له العقد في الوقت على أختها، وغيرها من النساء، لأنه لا عدة له عليها.
وكذلك إن طلقها طلاق العدة ثلاثا لم يحرم عليه العقد على غيرها، إذ لا رجعة له عليها حسب ما قدمناه.
وإذا كانت (7) عنده امرأة قد دخل بها، فطلقها طلاق السنة، لم يجز له