ويستحب للمولى أن يهب له من مال مكاتبته شيئا يعينه به على فكاك رقبته من الرق.
قال الله عز وجل: " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتيكم " (1).
وإذا عجز المكاتب عن الأداء كان له سهم من الصدقات يستعين به على أداء ما عليه.
قال الله عز وجل: (2) " إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب " (3).
يعني العتق والكتابة (4).
وإذا كاتب الرجل أمته فأدت من مكاتبتها شيئا حرم عليه وطئها، لأنه يعتق (5) منها بحساب ما أدت، فلا يجوز (6) استباحة فرجها حينئذ بملك اليمين، وبعضها حر، ولا يصح عليها عقد النكاح، وبعضها رق له.