المفتري ثمانين جلدة، ورد امرأته عليه. وإن أقام على ما ادعاه قال له: قل " إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين ". فإذا قالها قال للمرأة: ما تقولين فيما رماك به هذا الرجل؟ فإن اعترفت به رجمها حتى تموت، وإن أنكرته (1) قال لها: " اشهدي بالله: إنه لمن الكاذبين فيما قذفك (2) به من الفجور ". فإذا شهدت مرة، فقالت: " أشهد بالله: إنه لمن الكاذبين فيما رماني به " طالبها بشهادة ثانية، فإن شهدت طالبها بها (3) ثالثة، فإذا شهدت طالبها رابعة (4)، فإن شهدت وعظها كما وعظ الرجل، وقال لها: " اتقي الله، فإن غضب الله شديد، وإن كنت قد اقترفت ما رماك به فتوبي إلى الله تعالى، فعقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة " (5) فإن اعترفت بالفجور رجمها، وإن أقامت على تكذيب الزوج قال لها: " قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين ".
فإذا قالت ذلك فرق الحاكم بينهما، ولم تحل له أبدا، وقضت منه العدة منذ تمام لعانها له.
وإن نكلت عن اللعان وجب عليها الحد. ومتى نكل الرجل عن اللعان وجب عليه الحد، كما يجب عليها بالنكول.
وإن أنكر رجل (6) ولد زوجة له في حباله، أو بعد فراقها بمدة الحمل إن لم تكن (7) نكحت زوجا غيره، أو أنكر ولدها لأقل من ستة أشهر من فراقه لها وإن كانت قد نكحت زوجا غيره ولم يدعه الثاني، لاعنها، كما يلاعنها بدعوى مشاهدته فجورها.