أيام - على النصف من عدة الحرة - سواء كانت صغيرة، أو كبيرة، دخل بها أو لم يدخل بها.
والمعتدة من الطلاق ليس عليها حداد، ولها أن تلبس المصبوغ من الثياب، والزينة كلها.
والمعتدة من الوفاة تحتد (1)، وتمتنع من الطيب كله، ومن الزينة كلها.
ولا تبيت المطلقة عن بيتها الذي طلقت فيه (2)، ولا تخرج منه إلا لحاجة صادقة.
وتبيت المعتدة من الوفاة أين شاءت، وتنتقل عن منزلها متى شاءت.
وليس حكمها في هذا الباب حكم المطلقات.
وإذا طلق الرجل امرأته، وهو غائب عنها، ثم ورد الخبر عليها بذلك، وقد حاضت من يوم طلقها إلى ذلك الوقت ثلاث حيض (3)، فقد خرجت من عدتها، ولا عدة عليها بعد ذلك. فإن كانت حاضت (4) أقل من ثلاث حيض (5) احتسبت به من العدة، وبنت عليه تمامها.
وإذا مات عنها زوجها في غيبته ووصل خبر وفاته إليها بعد سنة، أو أقل من ذلك، أو أكثر اعتدت لوفاته (6) من يوم بلغها الخبر بذلك، ولم تحتسب بما مضى من الأيام التي لم تعلم بوفاته فيها.
والفرق بين الأمرين: أن المعتدة من الوفاة يجب عليها الحداد، فإذا لم تعلم بموت زوجها لم تحتد (7). والمعتدة من الطلاق ليس يجب عليها حداد، وإنما