فإن قذفها بغير نفي الولد بعد طلاقه لها وخروجها من العدة يحد حد المفتري، ولا لعان بينه وبينها.
ومن قذف زوجته بفجور، ولم يدع معاينة (1) له، فلا لعان بينه وبينها، ولكن يجلد حد المفتري.
وكذلك إن قال لها يا زانية أو قد زنيت فإنه يجلد حد المفتري.
وإن قال وجدت معها رجلا في إزار، ولا أعلم ما كان، عزر على ذلك، وأدب، ولم يفرق بينه وبين المرأة.
وإذا قذف الرجل امرأته بما فيه حكم الملاعنة، وكانت خرساء، لا يصح منها ملاعنته، فرق بينهما، وجلد الحد، ولم تحل له أبدا.
وإذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء عزر تأديبا، ولم يفرق بينهما.
ولا تلاعن المرأة وهي حامل حتى تضع حملها.
ولا لعان في شئ من القذف حتى يقول الزوج: " رأيت بعيني كيت وكيت " ويذكر الجماع في الفرج، أو ينكر الولد.
ولا لعان بين المسلم والذمية، ولا بين الحر والأمة، ولكن يؤدب الرجل على قذفها بالفجور.
ومن كانت له أمة فأنكر ولدها كان أعلم وشأنه (2) ولا يجب عليه بذلك حد ولا لعان.
ومتى جحد الرجل ولده من الحرة، ولاعنها، ثم رجع عن الجحد، وأقر بالولد، ضرب حد المفتري، ورد إليه نسب الولد. فإن مات الأب وله مال ورثه الولد. وإن مات الولد وله مال لم يرثه الأب، لأنه قد كان أنكره، ويوشك أن يكون إقراره به طمعا في ميراثه، فلا يمكن منه، بل يحرمه.