ذلك فأنا أملك ببضعك ". فإذا قال لها ذلك (1) بمحضر من رجلين مسلمين عدلين، وهي طاهر من الحيض طهرا، لم يقر بها فيه بجماع، فقد بانت منه، وملكت نفسها في الحال، وليس له عليها رجعة.
ولها أن تعقد على نفسها لمن شاءت بعد خروجها من عدتها. فإن اختارت الرجوع إليه، واختار هو ذلك، جاز لهما الرجوع إلى النكاح بعقد مستأنف ومهر جديد. وإن لم تؤثر الرجوع إليه لم يكن له عليها سبيل.
فإن رجعت عليه بشئ مما تقرر بينه وبينها قبل خروجها من العدة كان له رجعتها وإن كرهت ذلك. فإن رجعت عليه بذلك بعد خروجها من العدة لم يلتفت إلى رجوعها، ولم يكن لها عليه فيما أخذه منها سبيل.
ولا يقع خلع إلا على ما يقع عليه الطلاق. وهو: أن تكون المرأة طاهرا من حيض (2) طهرا، لم يحصل فيه جماع، ويشهد بالخلع رجلان مسلمان. فإن خلعها (3)، وهي حائض، أو في طهر قد لمسها فيه، أو لم يشهد على خلعه لها نفسين من المسلمين لم يقع الخلع بها (4) - كما لا يقع الطلاق - إلا أن تكون حاملا، أو غائبة عن زوجها، أو ممن لم يدخل بها بعد، أو آيسة من محيض (5)، فيكون حكمها في ذلك الحكم الذي ذكرناه في باب الطلاق.
ولا يقع خلع، ولا مباراة، ولا طلاق إلا بالإشهاد الذي وصفناه وإن كانت المرأة مسترابة، وعلى كل حال حسب ما قدمناه.
وأما المباراة فهو ضرب من الخلع، لأنه لا يقع إلا على عوض.
وذلك: أن تكره المرأة الرجل، ويكره الرجل المرأة، فيظهر ذلك منهما بأفعالهما، ويعلم كل واحد منهما ذلك من صاحبه، فتختار المرأة حينئذ الفراق،