وعمته منه. لكنه محرم عليه وطئهن كما يحرم عليه وطي الأحرار بالرضا حسب ما بيناه.
ولا بأس أن ينكح الإنسان قابلته ما لم تكن ربته في حجرها. فإن كانت قد ربته كره له نكاحها. ومن وطأ جارية رجل حراما، ثم ملكها بعد ذلك، لم يحرم عليه وطئها. وليس حكم الإماء في هذا الباب حكم الأحرار.
ولا بأس بابتياع ما سباه أهل الضلال إذا كانوا ممن يستحقون السبي.
ولا يحرم ذلك وطأ الإماء منهم بملك اليمين.
ومناكح الناصبة (1) كلها حرام. ولا يحل لهم نكاح بعقد ولا ملك يمين لأسباب لا يحتمل شرحها هذا الكتاب (2).
وإذا ابتاع الإنسان أمة ومعها ولد لها صغار (3) لا يحل له أن يفرق بينها وبينهم. فإن كانوا كبارا قد استغنوا عن الأمهات جاز له التفرقة بينهم وبينها.
وإن رضيت الأم بالتفرقة بينها وبين أولادها الأصاغر لم يحرج (4) المولى بذلك.
وإذا زوج الرجل أمته من حر أو عبد حرم عليه وطؤها، والنظر إلى فرجها، ولم يجز له تقبيلها بشهوة، ولا التلذذ منها بشئ حتى يفارقها الزوج، وتقضي منه العدة.