جعفر - يعني أحمد بن محمد بن عيسى - عن الحسين - يعني ابن سعيد -، عن صفوان بن يحيى، والنضر بن سويد عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: تلبس المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان (1). أقول: وتقدم ما يدل على ذلك (2). 53 - باب عدم جواز عقد المحرم ثوبه إلا إذا اضطر إلى ذلك لقصره وجملة من أحكام الإزار والمئزر.
(16906) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعيد الأعرج أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال: لا.
(16907) 2 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، عن جعفر (عليه السلام) ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر، ثم يصلي فيه وإن كان محرما.
(16908) 3 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه (1)