ورواه الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر ﴿عليه السلام﴾ (1).
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (2).
4 - باب استحباب توسيع المجلس خصوصا في الصيف فيكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع صيفا، ومعونة المحتاج والضعيف.
(15516) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عمن ذكره، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " إنا نراك من المحسنين " (1) قال: كان يوسع المجلس ويستقرض للمحتاج، ويعين الضعيف.
(15517) 2 - وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ينبغي للجلساء وفي الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض.
أقول: ويأتي ما يدل على بعض المقصود (1).